العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ كفارة لإصراري على إجهاض زوجتي لجنين تجاوز الشهر الثاني، رغم ندمي الشديد على ذلك، خاصة وأن هذا حدث منذ ثلاثة عشر عاماً تقريباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تنظيم الحمل للرضاعة ومصلحة الطفل والأم. يجب على الزوج من جنايته على الجنين، فالغضب ليس مبررًا للأفعال المحرمة. يلزم في إسقاط الجنين بعد أربعين يومًا غرة، وهي عبد أو وليدة، وقيمتها عشر دية الأم، وتجب على من باشر عملية الإسقاط. على المباشر للإجهاض كفارة القتل (عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين). أما الزوج، إذا لم يباشر الإسقاط وأمر به، فلا تجب عليه دية ولا كفارة، ولكنه آثم وعليه التوبة، يضاف للمباشر عند اجتماع المباشر والمتسبب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105204
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي