هل يجوز للأب توزيع ماله على بناته في حياته عن طريق ودائع بنكية، مع بقاء المال في البنك ليأخذ الأب ربحه، وهل يعد ذلك تحايلاً في توزيع الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب توزيع ماله بين أبنائه في حياته هبةً، ويشترط للزومها تمكين الأبناء من التصرف فيما وهب لهم، ولا تتم الهبة المعلقة على الموت، ولو كانت وصية للوارث فهي محرمة لا تنفذ إلا بموافقة باقي الورثة.
إذا كان الأب يقصد حرمان باقي الورثة من الميراث بهذا التصرف، ففعله محرم، وعليه أن يترك المال باسمه ليقسم الميراث في وقته.
لا يجوز الإيداع في حسابات التوفير أو الاستثمار بالبنوك إلا بعد التأكد من استثمارها للمال بطرق مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18515
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18515
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي