هل يجوز للرجل المتزوج من ثلاث ولديه 15 ولدًا أن يتزوج بفتاة في سن بناته أو أصغر منهن، وما حكم الشرع في ذلك، وما هي الحقوق الواجبة لزوجاته الثلاث وبناته؟
لا حرج في زواج الرجل من امرأة في سن بناته أو أصغر منهن، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي أصغر من سن بعض بناته، بشرط أن يعدل بين الزوجات ويعطي كل واحدة حقها، مع مراعاة حق الزوجة الجديدة في الإقامة عندها سبعًا إن كانت بكرًا وثلاثًا إن كانت ثيبًا عند الدخول. لا يؤثر هذا الزواج على واجباته تجاه بناته من نفقة وحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166741