هل يحق للزوجة المطالبة بنصف قيمة الأرض المباعة حاليًا، وهل يعتبر تصرف الزوج ببيع الأرض دون علم زوجته خيانة للأمانة شرعًا، وما هو حق الزوجة في هذه الحالة، وهل يجوز مقاطعة الزوج بسبب هذا التصرف؟
مال الزوجة خاص بها لا يشاركه فيه غيرها إلا بطيب نفس منها، ولها التصرف فيه كيف تشاء، فإذا اشترت الزوجة وزوجها أرضاً على سبيل الشركة، فهما شريكان فيها، ولا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه.
فإن تصرف الزوج في نصيب زوجته من الأرض دون إذنها، فحكم بيعه فضولي موقوف على إجازة الزوجة، فإن أمكن فسخ البيع في حصتها، فلها استرداد نصيبها، وإن أجازت البيع كان من حقها ثمن نصيبها.
وإذا لم يمكن فسخ البيع، فإن الزوج ضامن لقيمة نصيبها من الأرض، ويقدر الضمان بقيمة النصيب وقت التصرف.
وينصح السائل بالتحلي بالحكمة في معالجة الأمر مع الزوج والاستعانة بأهل الخير والعقلاء لتجنب الشقاق، فالنزاعات لا يقطع فيها إلا القضاء الشرعي أو التحكيم الشرعي.
ويجب تجنب فتح باب للشيطان بسبب المال حتى لا تتحول الحياة الزوجية من سعادة إلى شقاء ومن اجتماع إلى فرقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92581