العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "والله إن رآك أحد من غير محارمك: لا تخليني أكمل، وأنت تعرفين قصدي" كناية طلاق أو طلاقًا معلقًا، وما حكم وقوع الطلاق إذا رآها غير محرمها بعد أن قال لها زوجها إنه يقصد الطلاق بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقصود بقول الزوج: "لا تخليني أكمل"؛ أي إكمال العبارة التي سيعلق عليها الطلاق، وهذا لا يترتب عليه شيء؛ لأنه لم يتلفظ بجواب القسم، قال عليش في فتاواه: "لم يقع عليه الطلاق، ولا شيء عليه، كما أجاب به إمامنا مالك عمن أراد أن يعلق الطلاق الثلاث على شيء فقال: عليّ الطلاق ثلاثًا، وسكت".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136292
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي