هل تخرج الأسرة زكاة الفطر بما يفضل عن حاجتها ليلة العيد ويومه إذا كان لا يكفي لإخراج الزكاة عن جميع أفرادها، أم تسقط عنهم الزكاة حينئذٍ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه فضل يوم العيد وليلته، صاعًا من قوته وحوائجه الأصلية. وتقدم زكاة الفطر عن قوة العيال والحاجات الأساسية لحديث: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ".
ويلزم المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمّن ينفق عليهم من زوجة وأولاد وأقارب. إذا لم يكفِ ما يملك للإخراج عن الجميع، يبدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم أمه، فأبيه، فأولاده، ثم الأقرب فالأقرب في الميراث. فإن تساوى اثنان أو أكثر ولم يفضل إلا صاع واحد، أقرع بينهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13216
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي