هل يجوز شرعًا أن تطالب الأخت بحصتها من الميراث بعد وفاة الأب، علمًا بأنها حصلت على حصتها منه قبل وفاته بعام، بدون عقد أو إثبات؟
حق البنت في لا خلاف فيه، فلها نصف نصيب أخيها بعد سداد الفروض. ما يفعله الأب في حياته من تقسيم لا يثبت للبنت حقًا في التركة إلا بعد وفاته، لأن الحي لا يُورَّث. إذا قسّم الأب ممتلكاته بين أولاده على سبيل الشرعية، وكانت مستوفية للشروط، فهذا جائز. أما إذا كان التقسيم دون تمليك شرعي، فهو باطل، ويعود كل ما يملكه الأب تركةً تُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما ما أخذته البنت من والدها على سبيل أنه حقها في التركة، فإن كان على سبيل الهبة وتملّكتها في حياته لوجه حق ، فلا يجب عليها إعادته. أما إذا كان على سبيل أنه حقها في التركة، فهو باطل ويجب إعادته للتركة، ولا يجوز لها أخذ أكثر من حقها إلا برضا باقي الورثة البالغين الراشدين.
ينبغي رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة، ولا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73545
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73545
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي