العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الشاب من الفتاة التي زنا بها بعد طلاقها، مع العلم أنهما تابا ويخشى عليها الضياع إذا تركها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السائلين النصوح؛ لأنهما ارتكبا معاصي وذنوبًا عظيمة. يجوز زواج السائل من الفتاة إذا تابا واستقاما، بشرط موافقة ولي أمرها وحضوره، أو توكيله لمن ينوب عنه. إذا تعذر وجود ولي للفتاة، يتولى أمرها أحد المراكز الإسلامية أو أئمة المساجد. يجب قطع العلاقة المحرمة بينهما حتى يتم العقد الشرعي. ينبغي للسائل أن ينصح الفتاة ويخوّفها بالله، ويربطها بالصالحات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي