العودة إلى البحث
السؤال

متى تنتهي عدة من توفي زوجها في 23 من ذي القعدة: 1436؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". فمن توفي زوجها في 23 ذي القعدة، فإن عدتها تنتهي في اليوم الثالث من ربيع الثاني إذا كان ذو القعدة تامًا، وفي اليوم الرابع منه إن كان ناقصًا. وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي