هل يُعد خروج الخطيب مع خطيبته في نزهة حلالًا، مع العلم أن القرآن يذكر جواز القول بالمعروف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له الخروج معها أو النظر إليها أو الخلوة بها قبل العقد، وإذا عقد عليها حل له ذلك. وقوله تعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32] يعني أن تخاطب المرأة الأجانب بكلام خالٍ من الترخيم، ويكون على قدر الحاجة وبالضوابط الشرعية. وإذا أراد الخاطب التعرف على خطيبته، فيجوز الجلوس معها مرة أو مرتين حسب الحاجة، ولكن لا بد من وجود محرم معهما، ولا تجوز الخلوة بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» و«إلا كان الشيطان ثالثهما».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33874
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي