العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر السائلة طالقًا بسبب وثيقة طلاق صورية صدرت من زوجها قبل سنوات، مع علمه بعدم إنفاقه عليها وعلى ابنته وانقطاع تواصله، أم يجب عليها رفع دعوى طلاق أمام القاضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق أو يكتبه بنية إيقاعه أو يوكل غيره، فلا تنفع الزوجة الوثيقة. وقول الزوج: "إذا كانت لا تحبني فأنا لا أحبها" ليس طلاقًا صريحًا. وإذا أرادت الزوجة مفارقته ولم يطلقها، فعليها رفع الأمر للمحكمة الشرعية للحكم بالطلاق أو الخلع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135143
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي