هل تعتبر السائلة طالقًا بسبب وثيقة طلاق صورية صدرت من زوجها قبل سنوات، مع علمه بعدم إنفاقه عليها وعلى ابنته وانقطاع تواصله، أم يجب عليها رفع دعوى طلاق أمام القاضي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق أو يكتبه بنية إيقاعه أو يوكل غيره، فلا تنفع الزوجة الوثيقة. وقول الزوج: "إذا كانت لا تحبني فأنا لا أحبها" ليس طلاقًا صريحًا. وإذا أرادت الزوجة مفارقته ولم يطلقها، فعليها رفع الأمر للمحكمة الشرعية للحكم بالطلاق أو الخلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135143
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135143
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي