هل يجوز للفتاة زيارة صديقاتها والمبيت عندهن في أماكن بعيدة، مع موافقة أهلها؟
الأولى للمرأة أن تلزم بيتها لقوله تعالى: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب من الله منها في قعر بيتها».
لكن يجوز لها الخروج للحاجة أو الضرورة، كزيارة الأقارب والصديقات، وزيارة المريض، وقضاء الأمور الدينية والدنيوية، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية كالحجاب الشرعي، وغض البصر، والابتعاد عن مخالطة الرجال.
وإذا كان المكان المقصود يعد سفرًا، فيشترط وجود محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها».
أما المبيت عند الصديقات فهو جائز بشرط أمن الفتنة وتوفر مكان خاص بها، مع الحذر من مخالطة الرجال الأجانب أو الخلوة بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108936
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي