هل يجوز للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب خوفه من ظلمه وبطشه، وذلك بتقسيم ممتلكاته على بقية أبنائه في حياته، وهل يلحقه إثم بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ على استحبابه، والحنابلة على وجوبه إذا كان التفضيل لأثرة، أما إن كان لمعنى يقتضي التخصيص أو الفضل، فلا حرج. فإذا اعتمد الوالد في تخصيص بعض الأبناء على فتوى، فذمته بريئة حتى لو أخطأ مفتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه". ويُنصح الأبناء وإعطاء الأخ الصيدلي نصيبه إن كان ذلك يؤدي إلى وطيب النفوس.
هذا إذا كانت العطية هبة ناجزة حازها أصحابها في حياة الواهب، أما إن كانت مجرد كتابة دون حيازة، فهي في حكم ، "ولا وصية لوارث"، ويصبح المال ملكاً للأب وينتقل لورثته بعد وفاته. يُحرم حرمان أي وارث أو الإضرار في الوصية، ولا يبرر عقوق الابن حرمانه من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178126
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي