العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب خوفه من ظلمه وبطشه، وذلك بتقسيم ممتلكاته على بقية أبنائه في حياته، وهل يلحقه إثم بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ على استحبابه، والحنابلة على وجوبه إذا كان التفضيل لأثرة، أما إن كان لمعنى يقتضي التخصيص أو الفضل، فلا حرج. فإذا اعتمد الوالد في تخصيص بعض الأبناء على فتوى، فذمته بريئة حتى لو أخطأ مفتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه". ويُنصح الأبناء وإعطاء الأخ الصيدلي نصيبه إن كان ذلك يؤدي إلى وطيب النفوس.

هذا إذا كانت العطية هبة ناجزة حازها أصحابها في حياة الواهب، أما إن كانت مجرد كتابة دون حيازة، فهي في حكم ، "ولا وصية لوارث"، ويصبح المال ملكاً للأب وينتقل لورثته بعد وفاته. يُحرم حرمان أي وارث أو الإضرار في الوصية، ولا يبرر عقوق الابن حرمانه من .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178126
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي