هل يجوز الانتفاع بالمال المكتسب من عمل الأب في محل تجاري مستأجر بنظام الإيجار القديم، مع دفع جزء من المال لورثة المستأجر الأول، وما حكم هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أموال المسلمين السلامة وأنها مكتسبة من حلال، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يقين أو غلبة ظن. ومجرد الشك لا يحرم التعامل. وقد ذكر ابن تيمية أن المال المغصوب أو المأخوذ بغير حق، إن علم المسلم بحاله اجتنبه، وأنه لا يجوز أخذه ممن استولى عليه ظلماً، لأن هذا عين مال المظلوم. أما إذا لم يعلم المسلم بحال المال الذي بيد المسلم فيُبنى الأمر على الأصل. وإن كان الرجل معروفاً بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعاً. والمسلم المستور لا شبهة في معاملته أصلًا. فالاحتمالات المذكورة مجرد ظنون لا تحكم بحرمة مال الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188051
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188051
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي