العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح تحويل مبلغ الدين المذكور إلى ما يكافئه من الذهب، وإذا لم يصح، فهل يُسترد الدين ذهباً أم مالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم سداد القرض بنفس عملة القرض (الليرة السورية)، ولا يجوز الاتفاق المسبق على سداده بعملة أخرى أو ذهب، خشية الوقوع في الربا. ويجوز عند السداد التراضي على عملة أخرى أو ذهب بسعر يوم السداد، بشرط القبض في مجلس العقد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". أما ما دفعته زيادة، فهو دَيْن يُسترَدّ مالًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19449
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي