العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للزوج المقيم في السعودية أن يطلق زوجته المقيمة خارجها طلاقًا بائنًا دون اللجوء إلى المحكمة السعودية، وما هي الشروط والضوابط لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق أبغض الحلال لما فيه من مفاسد، ويوصى بالإمساك والصبر على الزوجة حتى مع الكراهية؛ لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر".

أما إذا عزم على الطلاق، فصورته الشرعية أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، ويكون بالتلفظ بالطلاق، ويقع دون اشتراط توثيق أو إشهاد أو علم الزوجة، لكن يُنصح بالتوثيق لقطع النزاع، ويجوز التوكيل في توثيقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96486
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي