هل يكون حكم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أم يختلف في حالة مشاركة الأبناء في بناء البيت؟ وعلى أي أساس تُقسَّم أنصبتهم في هذه الحالة، على السعر القديم أم الجديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب قسمة البيت بين الورثة شرعًا إذا كان ملكًا خالصًا للوالد المتوفى. أما إن كان البيت شراكة بين الوالد وأبنائه، فيقسم نصيب الوالد فقط، ولا يدخل نصيب الأبناء في التركة إلا إذا كان ما دفعوه هبة لوالدهم. فمن اشترى الأرض أو دفع في البناء ولم يهب ماله لأبيه، فهو شريك بقدر ما دفع. ويجوز لمن أراد أن يعتاض عن حصته بيعها للورثة بالقيمة المتراضى عليها. وإذا كان البيت مسجلاً باسم الوالد وأنكر الورثة الشراكة، فعلى مدعي الشراكة إقامة البينة، وإلا قُسم البيت على جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95102
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي