كيف يمكن قضاء صيام والد لم يصم طوال حياته العملية، ووالدة لم تصم في سنوات بلوغها الأولى بسبب الجهل، مع عدم تذكر عدد الأيام الفائتة لكليهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات وعليه صيام فاته بعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، استحب لأوليائه الصيام عنه، فإن مات قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه. ومن ترك الصيام تفريطاً فلا يلزمه القضاء ولا يصح منه. وإن لم تعرفوا عدد الأيام التي أفطرها الميت، فصوموا ما تظنون أنه يبرئ ذمته، ويجوز أن يشترك الورثة في القضاء، وما شق عليهم أطعموا عنه. أما النساء، فما فاتهن من صيام لعذر الحيض أو السفر أو المرض يلزمهن قضاؤه، وما تركته تفريطاً فلا يلزمهن قضاؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14436
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي