ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بشهوة أو بدونها، وما الفرق بينه وبين نظر الرجل للمرأة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم نظر الرجل إلى الأجنبية بشهوة أو خوف فتنة بالاتفاق، ويحرم نظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية عند الشافعية والحنابلة وهو .
أما نظر المرأة إلى الأجنبي، فالحنفية يرون جواز نظرها إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إن أمنت الفتنة، والمالكية يرون جواز نظرها إلى الوجه والأطراف عند أمن الفتنة، بينما الشافعية يرون عدم جواز نظرها إلى أو غيرها إلا لحاجة، مستدلين بعموم آية "غض البصر" وبحديث أم سلمة. أما الحنابلة، فيجيزون نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الأجنبي.
والشافعية لا يفرقون بين نظر الرجل للمرأة ونظرها إليه، فيحرم على كل منهما النظر إلى جميع بدن الآخر وهذا هو . وإذا كان النظر بشهوة، فإنه لا يجوز لأي منهما أن ينظر إلى الآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76801
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي