هل ما أنفقته السائلة على زوجها وأولادها ووالدها المريض وأسرة أخيها وكفالة يتيم وصدقات متفرقة يعتبر زكاة، أم لا يزال يتوجب عليها دفع زكاة أموالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة عليك في راتبك إن كنت تنفقينه بالكامل على أولادك وزوجك وأقاربك، ولا تدخرين منه ما يبلغ نصابًا ويمضي عليه الحول. وتجب الزكاة على المدخر من الراتب إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%). يجوز تقسيط الزكاة على شكل إعانة شهرية للفقراء قبل وجوبها (تعجيل الزكاة)، لكن لا يجوز تقسيطها بعد وجوبها، بل يجب إخراجها فورًا. لا يجوز دفع الزكاة للوالد الفقير إذا كانت نفقته واجبة عليك، ولا يجوز اعتبار ما تدفعينه لأخيك القائم على شأن والدك من الزكاة إن كان تعويضًا له. تجوز كفالة الأيتام من الزكاة إذا كانوا فقراء ولا عائل لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157007
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157007
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي