هل يجوز التصدق بمال مأخوذ من شخص آخر بنية أن تذهب حسناته للمتصدَق عنه لتكفير خطيئة أخذ المال؟
أخذ السائل من مال من ظلمه أكثر من حقه محرم باتفاق، لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ" و"لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، عليه وإرجاع الحق لأصحابه. أما أخذ مقدار الحق دون اعتداء، ففيه خلاف بين الفقهاء:
الحنفية: يجوز أخذ نفس جنس الحق.
المالكية: اختلفت أقوالهم بين المنع والكراهة والإباحة والاستحباب.
الشافعية: يجوز أخذ نفس الجنس أو غيره، بشرط ألا يطلع القاضي، وعدم القدرة على البينة، وألا يبيع لنفسه.
الحنابلة: يحرم أخذ الحق من غير الحاكم.
وقد استدل المجيزون بقوله تعالى: "وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا"، وبأحاديث نبوية. ويرى الشافعي وغيره أن حديث "ولا تخن من خانك" ضعيف ولا حجة فيه على من استدل به، وأن من أخذ حقه ليس بخائن. وعلى من أخذ حقه من ظالم ممتنع أن يتحرى الدقة ولا يتجاوز حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي