هل يجوز اقتراض قرض ربوي لشراء سكن، إما للحاجة الماسة للزواج، أو لتأمين سكن للزوجة والأولاد بدل السكن الوظيفي؟
الاقتراض محرم تحريمًا شديدًا، ولو كان لشراء منزل للسكنى، لما ورد فيه من الوعيد في القرآن ، حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ). وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".
يحرم الربا على كل من المقترض والمُقْرِض، سواء كان المقترض فقيرًا أو غنيًا، ولكل منهما وزر، بل هما ملعونان. وليس للمسلم أن يقترض من البنوك أو غيرها بفائدة، لأن ذلك من الربا الذي يعد من كبائر الذنوب. وقد وسّع الله على المسلمين أبواب الكسب كالأجرة، ، والعمل الحكومي ، والضمان الاجتماعي للفقير العاجز عن العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19101
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي