هل يجوز للزوجة أن تتصرف في مصروفها الخاص بإعطائه لأهلها أو التصدق منه دون إذن زوجها؟ وهل يجوز لها التصرف في الفائض من مصروف البيت بنفس الطريقة دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ولا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذنه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تصدقها بالشيء اليسير دون إذنه. وإذا ملك الزوج زوجته نفقتها أو وهبها مالاً، فلها أن تتصرف فيه بما تشاء، كإعطاء أهلها منه. أما إذا أعطاها مالاً للإنفاق منه وما بقي له، فلا يجوز لها إعطاء أهلها منه بغير رضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151896
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151896
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي