هل يجوز للأم كتابة نصيبها في البيت لابنتها، مع حفظ حق التصرف لها بعد الممات، مع العلم أن جزءًا من مال شراء هذا البيت هو ميراث الأب، وللأخ المتوفى نصيب فيه، وللأم إخوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكتابة التي يراد بها تمليك العقار بعد وفاة المالك هي وصية، والوصية للوارث محرمة شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وتصح هذه الوصية المحرمة وتتوقف على إجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". لذا، ليس لأمك أن توصي لك بما تملكه من البيت إذا كان لها ورثة غيرك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184096
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي