العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأعمال الآتية: عمل المرأة كـ "مزينة نساء"، وعملها كمعلمة في مدرسة للبنات يديرها رجل ويوجد بها عدد من المعلمين مع عدم اختلاطها بهم، لكن لا يسمح لها بتغطية وجهها بالمدرسة؟ وهل يختلف الحكم بين كون المعلمة كبيرة في السن أو شابة؟ وما حكم العمل في بيع وتصليح أجهزة التلفزيون والدش والديجيتال، وفتح محل إنترنت؟ وهل يجوز للمرأة أن تجهر بصوتها إذا أمّت مجموعة من النساء في الصلاة الجهرية؟ وما هي الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة، وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟ وما حكم الزغاريد واستعمال الطبل في الأعراس؟ وهل وضع عجينة الحناء على الشعر يمنع وصول الماء عند الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للعجوز التي لا أرب للرجال فيها الاختلاط وكشف الوجه. وستر وجه المرأة واجب عند خشية الفتنة. ويحرم الطبل، والزغاريد مباحة ما لم يخش منها افتتان الرجال أو تلذذهم. أما الحناء، فإن كانت تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فلا يصح الوضوء إلا بإزالتها، وهذا يحدده الشخص بنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57111
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي