العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص مبلغ من الزكاة السنوية (128 جنيها) لبناء مسجد، دفعًا لطلب شخص ساعد في إيجاد سكن، وهل يجوز تقسيم هذا المبلغ على ثلاثة أقساط شهرية، مع العلم بوجود دين وغلاء معيشة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع زكاة المال لبناء مسجد. لا يلزمك الوفاء بما طلبه منك هذا الشخص إلا إذا كان ذلك أجرة لمساعدته، وإلا فلا تلزمك هذه ، وإن أردت تنفيذ طلبه فلك ذلك، لكن لا تحسب ما دفعته زكاة. ولا يجوز إخراج قدر واحد من المال عن وعن هذا الأمر. يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل حولان ، ولا يجوز تأخيرها بعده. أما ، فقد بين حكمه وخلاف العلماء في خصمه من المال زكاته في رقم: 100534.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119755
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي