أي الرأيين في نجاسة الروث المجهول عينه أقوى: القائل بنجاسته بناءً على أن الأصل في الأرواث النجاسة، أم القائل بطهارته بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وما هو سبب الترجيح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء القائلون بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه في حكم إصابة الثوب أو البدن بروث يشك فيه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا، على قولين: الحكم بنجاسته، أو الحكم بطهارته.
والقول الأصح هو الحكم بطهارته، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. وقد نص الإمام أحمد على الترخيص في الروث الذي لا يعرف مصدره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52261
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52261
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي