العودة إلى البحث
السؤال

أي الرأيين في نجاسة الروث المجهول عينه أقوى: القائل بنجاسته بناءً على أن الأصل في الأرواث النجاسة، أم القائل بطهارته بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وما هو سبب الترجيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء القائلون بنجاسة روث ما لا يؤكل لحمه في حكم إصابة الثوب أو البدن بروث يشك فيه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا، على قولين: الحكم بنجاسته، أو الحكم بطهارته.

والقول الأصح هو الحكم بطهارته، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. وقد نص الإمام أحمد على الترخيص في الروث الذي لا يعرف مصدره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52261
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي