العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، وسبع أخوات شقيقات، وستة أبناء أخ شقيق، في حال أوصى الميت بكل تركته لزوجته لحرمان أخواته وأبناء أخيه، وهل يختلف الأمر إذا كتب كل ما يملك لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل وترك زوجة وسبع أخوات شقيقات وستة أبناء أخ شقيق ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجته الربع فرضًا، ولأخواته السبع الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا.

أما وصيته بكل تركته لزوجته، فهي وصية لوارث ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين. وإذا كتب باسمها في غير مرض الموت وسلّمها إياها وتصرفت فيها تصرف المالك، فهي هبة صحيحة إلا إذا كان قصده الإضرار بالورثة.

ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104995
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي