العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين من زوج، إحداهما في حالة غضب، والأخرى في طُهر جامعها فيه، مع رغبتهما في الاستمرار بالزواج، وهل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية بأن الطلاق البدعي لا يقع، وإن جاز ذلك، فهل تجب على الزوج كفارة، وهل يجوز الأخذ بالفتوى عبر الإنترنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي وطلاق يمين الطلاق. فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق فيهما، وهو المفتى به، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. ويجوز الأخذ بالقول الثاني إن كان عن اقتناع بأدلته أو ثقة بمن أفتى به، لا تتبعًا للرخص. وأما الفتوى عبر الإنترنت فلا بأس بها إن كانت الجهة موثوقة ومطابقة لحال السائل. ويقع الطلاق المعلق بيمين الطلاق عند حصول المعلق عليه، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حد عدم الإدراك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59115
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي