العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المتبرع به لمريض توفي بعد جمع المبلغ، هل يُوزع على ورثته أم يُعاد للمتبرعين، وهل يمكن اعتبار وصيته بالصدقة الجارية بالإشارة صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تبرع الأشخاص بالمال لعلاج المريض يجعل مقصودهم مُراعى، فلا يجوز صرف المال لغير هذا الغرض إلا بإذنهم. ويجب مراعاة شرط المتبرع إذا كان له مقصد شرعي. وإذا تعذر صرف المال في الغرض المخصص له (كموت المريض)، فيجب رد المال للمتبرعين، ولا يجوز صرفه لورثة الميت دون إذنهم. فمن رضي منهم بصرفه للورثة أو كصدقة جارية فبها، وإلا فليسترجع حصته. أما من تعذر سؤاله، فيُصرف المال في أقرب الوجوه لمقصده، كدفعه لمريض آخر. وبالنسبة لوصية الميت بالصدقة الجارية، تُنفذ من ثلث ماله إن كان له تركة، وإلا فلا شيء عليك، والصدقة عنه نافعة باتفاق العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي