هل يدخل في حكم الربا القرض الذي تعطيه الأم لولدها لشراء شقة، مع علمها بأن الابن سينفق عليها من ماله الخاص بعد انتقالها للعيش معه في هذه الشقة، وهل تجب على الأم زكاة هذا القرض، وهل يجوز للابن إخراج الزكاة عنها من ماله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأم العدل بين أبنائها في العطايا، لحديث النعمان بن بشير في رد الجائرة، ولأن الأم كالأب في المنع من التفضيل بينهم.
ويمنع تفضيل أحد الأبناء في القرض إذا كان الأبناء متساوين في أو عدمها، إلا إذا كان الابن المقترض محتاجًا للقرض دون إخوته، فلا حرج في ذلك.
كما يحرم كل قرض اشترط فيه النفع؛ لأنه ربا. ولا يدخل في ذلك إسكان الابن لأمه إذا كان عازمًا على ذلك قبل القرض، واتفق معها عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي