العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج تحت تهديد الزوجة بقتل نفسها، مع العلم أنه طلقها مسبقًا مرتين، وقد مضى على الحادثة 13 عامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع من الزوج إذا كان مكرهًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق". وإذا طلق الزوج زوجته خوفًا من إقدامها على قتل نفسها، فهذا يُعد إكراهًا معتبرًا، وبالتالي لا يقع الطلاق. لذا، لا حرج في استمرار الزوجية، ويجب الحذر من الوساوس وسوء الظن بالزوج دون بينة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177641
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي