هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها التصرف في تركته التي لم تُقسَم، وصرف جزء منها على الأبناء، وما حكم نصيب الابنة الراشدة من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز حجز أموال الميراث عن الورثة والاحتفاظ بها، ولا الإنفاق منها دون تحديد نصيب كل وارث، بل يجب تقسيمها. فالبالمغ الرشيد يتصرف في نصيبه كيف يشاء، وللصغير تعيّن المحكمة وصيًّا لإدارة أمواله والإنفاق عليه منها، والأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189060
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي