العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها التصرف في تركته التي لم تُقسَم، وصرف جزء منها على الأبناء، وما حكم نصيب الابنة الراشدة من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز حجز أموال الميراث عن الورثة والاحتفاظ بها، ولا الإنفاق منها دون تحديد نصيب كل وارث، بل يجب تقسيمها. فالبالمغ الرشيد يتصرف في نصيبه كيف يشاء، وللصغير تعيّن المحكمة وصيًّا لإدارة أمواله والإنفاق عليه منها، والأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189060
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي