هل تجب زكاة عروض التجارة في تطبيقات الجوال والبرامج الحاسوبية، وماذا يجب فيها إن لم تجب زكاة عروض التجارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة التجارة في التطبيقات والبرامج المعروضة إذا بلغت قيمتها نصابًا (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة)، وتقوّم بسعر السوق عند حولان ويُخرج ربع (2.5%). إذا بيعت قبل الحول، يزكى ثمنها عند حولان الحول، أو يزكى المنتج البديل إذا استُثمر الثمن فيه. تُضم الديون المرجوة . أما إذا كان البرنامج يُستعمل بمقابل وتبقى ملكيته للمنتج، فلا تجب فيه زكاة التجارة، بل تجب زكاة النقود المحصلة منه إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويُخرج ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13497
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13497
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي