العودة إلى البحث

ما حكم الإسلام في التحرش بالأطفال، وهل يُعدُّ زنا، خاصة إذا كان المتحرِّش من الأقارب، وماذا يفعل الأبناء والزوجة إذا علموا بذلك، وهل تفارقه الزوجة إذا ادعى التوبة ثم عاد لفعل ذلك، أو أصرَّ على أنَّه لا يفعل شيئًا حرامًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التحرش الجنسي بالأطفال من الفواحش المحرمة، وهو أقبح إذا وقع مع الأقارب. يجب على الأبناء نصح الأب المتحرش بالحكمة والرفق وستره إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إخبار أحد لتغيير المنكر. إذا تيقنت الزوجة من تحرش زوجها، فعليها نهيه ونصحه، فإن لم يتب، فالأولى لها مفارقته بطلاق أو خلع. ولا يجوز اتهام أحد بمعصية لمجرد الشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي