كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة: زوجة واحدة، ابنتان، و 6 أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنتين وأبناء شقيق، فإن للزوجة الثمن (18 سهماً) لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين (96 سهماً لكل واحدة 48 سهماً)، والباقي (30 سهماً) يكون لأبناء الشقيق تعصيباً (لكل ابن أخ 5 أسهم)، وذلك بتقسيم التركة على 144 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131049
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131049
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي