هل بيع الأشرطة الغنائية حرام، وهل المال المكتسب منه حرام، وهل ينطبق على مَن نبت جسمه من حرام ألا يستجاب دعاؤه، وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع أشرطة الأغاني المحرمة محرم وثمنها خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت، النار أولى به". وأكل الحرام من موانع استجابة الدعاء. ويجب على من يتاجر في المحرمات التوبة فورًا، والكف عن العمل المحرم، والتخلص من ثمن الحرام إلا للضرورة. ومن تاب تاب الله عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48985
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي