هل يجوز إيقاف نصيب الابن من تركة أبيه المتوفى في منزله لصالح والدته حال وفاته؟
يجوز وقف أو هبة جزء من المال للأم إكرامًا وبرًّا بها، لكن تعليق ذلك بموت الواقف غير جائز، لأنه يعد وصية لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، إلا أن يجيزها الورثة.
ويمكن فعل ذلك بهبة نصيبك من التركة للأم، أو إنجاز الوقف بحيث تنتفع الأم بالغلة حال حياتك.
وينبغي الانتباه إلى أن "شرط العمر" (كأن يقول وقفتها عليك مدة عمرك) باطل عند جمهور الفقهاء (الحنفية، الشافعية، والحنابلة)، بحيث تصبح ملكًا للمُعْمَر له ولورثته من بعده، ولا تعود إليك أبدًا.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل العمرى للوارث، وقوله: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
والخلاصة أنه يجوز أن تهب لأمك أو توقف عليها من مالك ما تشاء، ولكن لا تعلق ذلك بموتك لئلا تكون وصية لوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي