ما حكم بيع منتجات لا يمتلكها البائع، ثم يقوم بشرائها بعد طلب المشتري لها، علمًا أن المشتري لا يعلم ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إنشاء موقع وعرض المنتجات فيه، لكن لا يجوز إيهام المشترين أن المنتجات مملوكة لك لإجراء عقد عليها، فهذا من بيع ما لا تملك المنهي عنه. ويمكن حل ذلك بإخبار المشتري بحقيقة الأمر، وأن السلعة ليست عندك بل ستوفرها له من مالكها مقابل عمولة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153357
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي