العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع منتجات لا يمتلكها البائع، ثم يقوم بشرائها بعد طلب المشتري لها، علمًا أن المشتري لا يعلم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إنشاء موقع وعرض المنتجات فيه، لكن لا يجوز إيهام المشترين أن المنتجات مملوكة لك لإجراء عقد عليها، فهذا من بيع ما لا تملك المنهي عنه. ويمكن حل ذلك بإخبار المشتري بحقيقة الأمر، وأن السلعة ليست عندك بل ستوفرها له من مالكها مقابل عمولة معلومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153357
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي