هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، سواء عند خروج الزوجة من المنزل بعد تعليق الطلاق على خروجها، أو عند قول الزوج "أنت طالق" رداً على طلبها الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً" بنية الطلاق وتأكيده، فبخروجها تقع طلقة واحدة. وإن قصد منعها فقط دون نية الطلاق، فعليه كفارة يمين.
وقول الرجل لزوجته: "أنت طالق" رداً على قولها "إن كنت رجلاً طلقني"، يوقع طلقة واحدة بقصد أو بغير قصد، لأن اللفظ الصريح لا يشترط فيه النية. وينبغي اجتناب استخدام ألفاظ الطلاق في الشجار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10462
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10462
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي