العودة إلى البحث

هل يجوز لي أخذ ما يعادل الحد الأدنى من المعدل الشهري للنسبة من مال الشركة، بعد تراجع صاحب العمل عن دفع النسبة المتفق عليها في العقد الأول، وذلك قياسًا على حديث هند مع أبي سفيان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الجمع بين النسبة من الربح والراتب المقطوع عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى جواز الاتفاق على نسبة من الربح فقط. لذا، فإن قرار صاحب الشركة صحيح، ويحق للسائل التفاوض على قدر الراتب المقطوع.

أما ما مضى، فلا يلزم فيه شيء لعدم علم السائل بالحكم، وموافقته لرواية مرجوحة عند الحنابلة. وحديث هند مختلف تمامًا عن حال السائل، فهو يتحدث عن النفقة الواجبة، وحقها ثابت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي