العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز كفالة الأيتام الكوسوفيين في البيوت دون تغيير أسم اليتيم، وهل يُعتبر اليتيم المكفول كالطفل للكافل، مع الأخذ بالاعتبار فتوى أحد الشيوخ بتحريم التبني في الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني هو أن يُنسب اليتيم إلى متبنيه كأنه ابنه من صلبه، وقد حرمه الإسلام لما فيه من تضييع للأنساب وتحريم للمباح وإباحة للمحرم، ونهى عن انتحال نسب غير الأب. أما كفالة اليتيم فهي العناية به ورعايته دون نسبته للكافل، وقد حث عليها الإسلام وجعلها سبباً لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع وجوب الانتباه إلى فصل الأيتام البالغين عن النساء غير المحارم وتجنب أي مفسدة قد تنشأ عن الاختلاط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23427
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي