العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في حضانة الابن، ومن أحق بها في حال كان للأم سوابق تعامل بالسحر قبل طلاقها، مع العلم أنها حامل في الأردن والأب في السعودية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزوجة غير مؤتمنة فلا حق لها في حضانة الأولاد. نفقة الولد المحتاج واجبة على الأب بكل حال. القاضي الشرعي هو الذي يفصل في مسائل النزاع المتعلقة بالحضانة، فعليك رفع الأمر للمحكمة. إذا حكمت المحكمة للأم بالحضانة، فابذل جهدك للتواصل مع ولدك وتربيته على الفضائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138710
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي