ما حكم الشرع في حضانة الابن، ومن أحق بها في حال كان للأم سوابق تعامل بالسحر قبل طلاقها، مع العلم أنها حامل في الأردن والأب في السعودية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الزوجة غير مؤتمنة فلا حق لها في حضانة الأولاد. نفقة الولد المحتاج واجبة على الأب بكل حال. القاضي الشرعي هو الذي يفصل في مسائل النزاع المتعلقة بالحضانة، فعليك رفع الأمر للمحكمة. إذا حكمت المحكمة للأم بالحضانة، فابذل جهدك للتواصل مع ولدك وتربيته على الفضائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138710
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138710
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي