العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي منع زوجي من السفر لزيارة قريبه في الولايات المتحدة، بحجة عدم رضاي عن سفره، وتركي بدون نفقة، ومبيته في بيت تسكنه امرأة غير موثوقة مع أخيها، خاصة وأنني حديثة عهد بالزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الاعتراض على سفر الزوج ورفض الموافقة عليه ما دام سيدع زوجته بلا نفقة، لما ورد من وعيد شديد لمن يضيع أهله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته" و "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". يجب أن ينفق ما سينفقه في السفر على زوجته. وعلى فرض الرضا بسفره وبقاء الزوجة بلا نفقة، فلا تجوز له الخلوة بامرأة لا تحل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم"، وقوله: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". والخلوة بها كبيرة من الكبائر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160456
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي