العودة إلى البحث

هل يلزم الإحرام للحج من الميقات لمن ينوي القدوم لمكة المكرمة والبقاء فيها قرابة شهر قبل أداء الحج مفردًا، وما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم للحج من مكة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات إذا كان مكانه خارجه، ومن كان دونه يحرم من مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ".

فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو ينوي الحج، وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع وأحرم من دونه، لزمه دم؛ لفوات واجب الإحرام من الميقات.

وإذا أحرم والدك بالحج مفردًا ودخل مكة، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، فيتحلل التحلل الأصغر ويحل له كل شيء إلا الجماع. والتحلل الأكبر يكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي (إن لم يسع من قبل)، فيحل له كل شيء حتى الجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي