هل تجب الزكاة على المبلغ المصروف على علاج الزوجة في الخارج، وعلى الدار المؤجرة، والسيارة، والأرض السكنية، والحلي الذهبية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المسلم إذا ملك مالاً يبلغ النصاب وحال عليه الحول، ويزكي الباقي منه إن نقص خلال الحول، بشرط بقاء النصاب. أما الدار والسيارة المؤجرة، فلا زكاة في عينهما، بل في أجرتهما إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، أما السيارة المستخدمة فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70306
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70306
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي