العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التفسير الشرعي لوصية وقف عقار للذرية وعمل الخير، وما هي المبالغ المقترحة للصيانة والمستحقين من الذرية والفقراء والمساكين، وهل لناظر الوقف أخذ أجرة، وهل يجوز توزيع جزء من الوقف على الورثة في حال عدم وجود مستحقين من الذرية لتجنب المشاكل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصى المورِّث بذريته بالعمارة بعد وفاته، فإن هذه لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة.

فإن أجازها الورثة، تعتبر وصية صحيحة ويُطبق كما اشترط الواقف، لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. لذا، يصرف ريع العمارة على ما ذكره الواقف، فيوزع ما يتبقى بعد الصيانة على المستحقين من ذريته المحتاجين. أما من لم يتصف بالوصف المذكور فلا شيء له، وإذا لم يكن منهم محتاج فلا يصرف لهم شيء.

ما يتبقى عن المستحقين من الذرية يصرف على الفقراء والمساكين.

أما ناظر الوقف، فإن كان وصيًا من قبل الواقف، فلا شيء له إلا إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ ما يحتاج إليه بالمعروف. أما إذا لم يكن وصيًا فله أجر مثله إن لم يكن متبرعًا بعمله.

لا يمكن تحديد المبالغ المصروفة على الصيانة أو للفقراء أو لناظر الوقف، فهذا يخضع . إذا بقي فائض بعد الصيانة وحاجة الذرية والفقراء والمساكين في المنطقة، يُنقل إلى أقرب الفقراء والأحوج في مكان آخر، ولا يصرف على ذريته الأغنياء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71705
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي