هل يجوز كفالة يتيم لفترة مؤقتة في بلد اللجوء مع عدم ضمان البقاء فيه مستقبلًا؟
كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير، وقد حثت النصوص الشرعية عليها، وبينت فضلها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، وأشار بالسبابة والوسطى.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في حتى يستغني اليتيم، وجزاء ذلك الجنة، فقال: "مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ".
كلما طالت فترة الكفالة كان الأجر أعظم، وأكمل درجات الكفالة أن تستمر حتى يبلغ اليتيم أو يستغني، وهذا يترتب عليه الأجر الموعود في الحديثين السابقين.
وحتى إذا لم تستمر الكفالة لأي سبب، فإن الأجر العظيم يترتب عليها، ويدخل الكافل فيما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: "ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151449
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي