العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إن لم تدخلي الغرفة فأنت طالق"، وقوله مرة أخرى: "إن لم تدخلي فأنت طالق بالثلاثة"، مع العلم أنها دخلت بعد خمس دقائق، وأنه كان يقصد التهديد لا إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي للمسلم أن يهدد زوجته بالطلاق كلما اختلف معها، فهو ليس من أخلاق التعامل مع الزوجات. لا يجوز الحلف بالطلاق، لأنه حلف بغير الله، ومن حلف بالطلاق على زوجته لتفعل شيئًا معينًا، فإن لم تفعله طلقت منه عند جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن لم يقصد الطلاق بل التهديد، فعليه كفارة يمين إن لم تفعل ما حلف عليه. وبما أن الزوجة استجابت لطلب الزوج بالدخول ولم يحدد الزوج وقتًا لذلك، فلا يقع طلاق. وينصح الزوج بتقوى الله في زوجته، وعلى الزوجة طاعة زوجها بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40562
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي