العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج الزواج من امرأة ثانية؛ لتُؤنس والدته وتُخفف وحدتها، مع العلم أنه لا يرغب بطلاق زوجته الأولى؛ حرصًا على ابنهما، وماذا يفعل إن طلبت زوجته الطلاق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل الزواج بأخرى إن كان قادرًا على العدل ومؤنة الزواج، ولا يلزمه تطليق زوجته إن طلبت ذلك لمجرد زواجه بثانية، ويجوز له الامتناع حتى تسقط له بعض مهرها. لكن يُنصح بعدم الزواج بأخرى وإصلاح العلاقة بين الزوجة والأم بالحكمة. فإن أصرت الزوجة على عدم صلة أم الزوج، فعلى الزوج أن يبر والدته، ويعاشر زوجته بالمعروف ما دامت قائمة بحقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180452
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي